العلامة الحلي
149
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
قيل : إنها موسرة ، قال : فلتنحر ناقة ( 1 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : " وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه " ( 2 ) وهو يدل على الصحة . وقال الشافعي : تفسد عمرته ( 3 ) . إذا عرفت هذا ، فإن طاوعته ، كفرت أيضا ، وإن أكرهها ، تحمل عنها . مسألة 509 : التقصير في إحرام العمرة أولى من الحلق ، قاله الشيخ في الخلاف ( 4 ) . ومنع في غيره من الحلق ، وأوجب به دم شاة مع العمد ( 5 ) . وقال أحمد : التقصير أفضل ( 6 ) ، لما رواه العامة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام عن جابر لما وصف حج رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لأصحابه : ( حلوا من إحرامكم بطواف بين الصفا والمروة وقصروا ) ( 7 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه ، قال : " عليه دم يهريقه " ( 8 ) . وسأل جميل بن دراج الصادق عليه السلام : عن متمتع حلق رأسه بمكة ،
--> ( 1 ) المغني 3 : 414 ، الشرح الكبير 3 : 425 . ( 2 ) تقدمت الإشارة إلى مصدره في ص 148 ، الهامش ( 2 ) . ( 3 ) فتح العزيز 7 : 376 ، المجموع 7 : 388 ، حلية العلماء 3 : 310 ، المغني 3 : 414 ، الشرح الكبير 3 : 425 . ( 4 ) الخلاف 2 : 330 ، المسألة 144 . ( 5 ) النهاية : 246 ، المبسوط - للطوسي - 1 : 363 ، الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : 232 . ( 6 ) المغني 3 : 413 - 414 ، الشرح الكبير 3 : 424 . ( 7 ) أورده ابنا قدامة عن جابر فقط في المغني 3 : 414 ، والشرح الكبير 3 : 424 . ( 8 ) التهذيب 5 : 158 / 525 ، الإستبصار 2 : 242 / 842 .